هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب
:˚ஐ˚◦{ <السلام عليكم , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنظمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ ..تحيَآت إدَارَة منتَدَى اعدادية زاوية البئر:) ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ آخر عُضو مُسجل هو حسناء فمرحباً به.
♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ <ستجدون هنا دروس الاجتماعيات و بعض المواد الاخرى ) ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ يمكن للزائر الكريم تسجيل مساهمته في المنتدى ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ يهنئء السيد مدير المؤسسة تلاميد المؤسسة باحياء هدا المنتدى من جديد ♥}◦˚ஐ˚
مشآرڪآتي : 50نقاط : 4571 التقييم : 0 تاريخ التسجيل: : 07/03/2012 العمر : 25 مَدينتے : الكومت
موضوع: جريمة التستر على المجرمين الخميس 15 مارس 2012 - 21:18
قد يستغرب القارئ االعادي اذا علم ان اخفاء مجرم ارتكب ضربا او جرحا او تهديدا او خيانة زوجية او سرقة عادية او نصب او خيانة امانة جائز في التشريع المغربي و التستر عليه ايضا جائز ،اما اذا ارتكب نفس الشخص اغتصابا او سرقة موصوفة او محاولة قتل،فان اخفائه يشكل جريمة في نظر القانون ،والمعيار الذي اعتمده المشرع المغربي في تجريم التستر على المجرمين هو التفريق في الجرائم بين الجنح و المخالفات من جهة و بين الجنايات من جهة اخرى، إذ أن الجنايات جرائم كبرى يعد التستر عليها خروجا عن القانون، اما الجنح و المخالفات فهي جرائم صغرى لآ ضرر من التستر على اصحابها و ايوائهم. وهذا المعيار نفسه اعتمده المشرع في جريمة عدم التبليغ عن وقوع الجرائم، فاعتبر عدم التبليغ جريمة يعاقب عليها القانون فقط حينما يتعلق الامر بجناية. لايخفى ان هذا المعيار صعب التطبيق من الناحية العملية، اذ يتطلب الامر من المواطن ألا يكون فقط عالما بالنصوص القانونية بل ان يكون ايضا متضلعا في علم القانون الجنائي بالشكل الذي يسمح له ان يميز بين الجناية و الجنحة والمخالفات حتى يتسنى له ان يعرف متى يجوز له ان يتستر على المجرم ومتى لا يجوز له دلك. فإلى جانب قاعدة ـ لايعذر أحد بجهله للقانون ـ يجد المواطن نفسه محاصرا و مطوقا بقاعدة اخرى اقل مايمكن قوله عنها هو انهااشد بئسا و صعوبة و مفاد هده القاعدة هو ـ لايعذر احد بعدم تبحره في علم القانون ـ وهذا مايستفاد من مضمون الفصل 297 من ق ج. والغريب في هذا الفصل هو تنكره لمبدأ ـ الاصل في الانسان البرءة ـ اذ انه يفترض ان الشخص المتستر عليه مدان حتى قبل المحاكمة و يعتبر من يخفيه مرتكبا لجريمة مستقلة مع ان الشخص مضوع الاخفاء قد تصرح المحكمة قضائيا ببراءته، فالانصاف يقتضي الا يتابع من اخفى المتهم بارتكاب جناية الا بعد ان تثبت ادانة هدا المتهم بمقتضى حكم قضائي . خلاصة القول يجب ان تنصب جريمة التستر المعاقب عليها على فعل التستر على المجرمين الحقيقيين وليس على فعل التستر على المجرمين الوهمين او الاحتماليين او المتهمين الذين لم يقل القضاء كلمته في حقهم.