هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، يشرفنا أن تقوم بالتسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب
:˚ஐ˚◦{ <السلام عليكم , عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة منتَدَاكمً يُرَحبُ بكـُمً .. إنً كنتَ تَرغَب في الإنظمَامً إلى أسًرَة المنتَدَى سَنتَشَرَفُ بتَسًجيلَكَ ..تحيَآت إدَارَة منتَدَى اعدادية زاوية البئر:) ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ آخر عُضو مُسجل هو حسناء فمرحباً به.
♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ <ستجدون هنا دروس الاجتماعيات و بعض المواد الاخرى ) ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ يمكن للزائر الكريم تسجيل مساهمته في المنتدى ♥}◦˚ஐ˚
:˚ஐ˚◦{ يهنئء السيد مدير المؤسسة تلاميد المؤسسة باحياء هدا المنتدى من جديد ♥}◦˚ஐ˚
موضوع: البيع الجبري للأصل التجاري الأحد 10 نوفمبر 2013 - 16:56
لكي يكسب الشخص صفة تاجر، لابد له من ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية احترافية ” انظر المواد 6 و 7 و 8 من مدونة التجارة و انظر أيضا مقال ذ/ عبد القادر الرافعي ” شروط اكتساب صفة التاجر مجلة ” المحامون ” واحتراف التاجر للأعمال التجارية غالبا ما يحتاج إلى فضاء و أداة تتناسب و طبيعة وحجم الأنشطة التجارية التي يمارسها و يتخذها حرفة معتادة له. ويطلق على هذه الأداة الأصل التجاري Fonds De Commerce كما في التشريع المغربي أو: المحل التجاري: كما يسميه كل من المشرع المغربي و نظيره الجزائري أو المؤسسة كما في القانون التجاري اللبناني ” انظر محمد الفروجي ص 11“. وقد عالج المشرع المغربي أحكام و قواعد الأصل التجاري في ظهير خاص هو الظهير المؤرخ في 31 دجنبر 1914 الذي يتعلق ببيع و رهن الأصل التجاري ثم تلا ذلك صدور ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الأدبية و الفنية، ثم تلا ذلك صدور ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و الأدبية والفنية، ثم ظهر 24 ماي 1955 المنظم لكراء المحلات المعدة للاستغلال الصناعي أو التجاري أو الحرفي و خاصة المادة الخامسة منه. ثم عمد المشرع أخيرا إلى ضم مقتضيات ظهير 1924 إلى مواد مدونة التجارة التي صدرت سنة 1996حيث سد النقص الذي كان حاصلا في مجال تنظيم عقد التسيير الحر للأصل التجاري. و هذا أفرد المشرع المغربي الكتاب الثاني من مدونة التجارة للأصل التجاري و قسمه قسمن: فالقسم الأول خصه لعناصر الأصل التجاري و خصص القسم الثاني للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، وسيحاول هذا العرض أن يخوض في المواد التي نظمت البيع الجبري للأصل التجاري دون غيره من البيوع و التفويتات التي تعامل على الأصل التجاري كما سيحاول أن يرصد مختلف الإشكالات الني يطرحها هذا البيع أو التي تفترض طريقة. الأصل التجاري: و لم يعرف المشرع المغربي الأصل التجاري في ظهير 31/12/1914 الملغى المنظم لبيع و رهن الأصل التجاري و ضمان امتياز بائعه و إنما اكتفى كما فعل من قبله المشرع الفرنسي بقانون 18/03/1907 المنظم لبيع و رهن الأصل التجاري بتعداد عناصره المادية و المعنوية وكما فعل بعدهما المشرعون العرب: المصري بالقانون رقم 11 لسنة 194 و الجزائري في المادة 88 من القانون التجاري. لكن و تحت عدوى التعريف التي سارت عليها بعض القوانين و منها القوانين العربية الليبي في المادة 40 تجاري و البحريني في المادة 32 تجاري و اليمني في المادة 43 تجاري عرف المشرع المغربي للأصل التجاري في المادة 79 من مدونة التجارة بقولة" الأصل التجاري مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة. فالأصل التجاري كما عرفه الفصل 79 المذكور مال منقول معنوي يشمل عناصر مادية و معنوية خصصت لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية، إلا أنه لا يفهم من هذا التعريف أن المشرع قد حصر الأصل التجاري في ممارسة النشاط التجاري وحده مستبعدا بذلك بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بل قصد به بصفة عامة ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي يكتسب ممارسها صفة تاجر كما حددها الفصل 6 من مدونة التجارية، و بذلك يدخل ضمنه الصانع و التاجر و الحرفي و مقاول الخدمات. و قد حدد المشرع المغربي في المادة 8 من مدونة التجارة عناصر الأصل التجاري التي لابد من توافرها في المؤسسة لتكسب صفة الأصل التجاري و عناصر أخرى همة في تكوين الأصل التجاري إلا أنها ليست ضرورية لقيام كل أنواعه، فقد نصت المادة 80 المذكورة على أنه يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء و سمعة تجارية و يشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلال الأصل التجاري كالاسم التجاري و الشعار و الحق في الكراء و الأثاث التجاري و البضائع و المعدات و الأدوات و براءات الاختراع و الرخص و علامات الصنع و التجارة و الخدمة و الرسوم و النماذج الصناعية، و بصفة عامة كل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية المحلقة بالأصل.حددت المادة المذكورة عناصر الأصل التجاري الجوهرية التي لابد من توافرها في كل أصل تجاري و عناصر أخرى مهمة إلا أن الأصل التجاري يمكن أن يوجد دون توفرها كلها فالعناصر الضرورية التي لا يمكن أن يوصف مكان بأنه أصل تجاري بدونها هي الزبناء و السمعة التجارية إذ لا يتصور وجود أصل تجاري بدون زبناء و لا بدون سمعة تجارية تجلب له الزبناء، أما بقية العناصر الأخرى فهي ليست ضرورية في كل نشاط تجاري و قد تكون ضرورية في بعضها و غير ضرورية في بعضها الآخر. و نود الحديث باقتضاب عن بعض عناصر الأصل التجاري التي قد تكون محل لبس. البضائع: يقصد بها ألأشياء الموضوعة بالمحل الذي يستغل فيه الأصل التجاري أو المستودعات التابعة لهذا المحل، قصد البيع، سواء كانت هذه الأشياء في صورة مواد أولية أو في شكل مواد كاملة الصنع أو نصف مصنعة. المعدات و الأدوات: le matériel et l'outillage جميع المنقولات المادية المستعملة في الاستغلال التجاري أو الصناعي من غير أن تكون معدة للبيع " شل الآلات والسيارات + شل التجهيزات الضرورية لمزاولة النشاط التجاري ". يقول لفروجي ص 18 أن العبرة في التمييز بين البضائع و المعدات كعنصر من العناصر المادية التي يتألف منها الأصل التجاري تكمن في الغرض الذي ترصد له المعدات والأدوات فإذا كان الغرض الذي خصصت له هذه الأخيرة تتمثل في البيع و التصنيع من أجل البيع، فإنها تفقد خاصيتها كمعدات لتدخل في إعداد البضائع، أما إذا كان هذا الغرض ينحر في استعمالها في استغلال الأصل التجاري فلا مجال إذن لوصفها بالبضائع، بل إنها تحافظ على صفتها كأدوات و معدات. و تتجلى أهمية التفرقة بن المعدات و الأدوات و بين البضائع في كون هذه الأخيرة لا يشملها رهن الأصل التجاري طبقا للمادة 107 من م.ت. و من جهة أخرى في كون المعدات و الأدوات تقبل الرهن بشكل مستقل عن الأصل التجاري تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها في الكتاب الرابع من م.ت المتعلق بالعقود التجارية و لا سيما المقتضيات الواردة في الباب 2 من هذا الكتاب بشأن رهن أدوات و معدات التجهيز. الاسم التجاري: خاص بالأشخاص الطبيعيين أما الشركات باعتبارها من الأشخاص المعنويين لا تتخذ لها اسما تجاريا بل تسمية Dénomination أو عنوانا اجتماعيا raison social. المادة 71 من م.ت " يجوز لمن يقتني أصلا تجاريا أو يستغله أن يواصل استعمال نفس الاسم أو العنوان التجاري شريطة أن يؤذن له بذلك صراحة و يتعين عليه في هذه الحالة أن يضيف إلى الاسم أو العنوان التجاري بيانا يفيد التعاقب أو التفويت". الشعار عنصر من العناصر المعنوية للأصل التجاري و يقصد بالشعار ذلك الرمز الخاص بالمحل التجاري الذي يميزه عن غيره من المحلات التجارية و يكون الشعار غالبا على شكل رسم يقسم بغاة من الجمالة و يطغى عليه طابع الإبداع أو الابتكار يهدف لفت انتباه الجمهور إلى الخاصية التي تميز المتجر المعني بالأمر عن باقي المتاجر الأخرى و لا سيما التي يزاول بها نفس النشاط. و يختلف الشعار عن الاسم التجاري. 1- الاسم التجاري أو التسمية التجارية يكون في أغلب الأحيان مركبا من كلمات تدل على الاسم الخاص بصاحب المتجر أو على الغرض من النشاط التجاري المزاول. الشعار فيكون غالبا في شكل رسومات أو صور أو أحرف معينة ترمز إلى تمييز المتجر أو المصنع عند سائر المتاجر أو المصانع. 2- الاسم أو العنوان التجاري يقبل التقييد في السجل التجاري و يتمتع تبعا لذلك بالحماية القانونية من المنافسة غير المشروعة. الشعار لا يخضع لأي تقييد في السجل التجاري و تتم حمايته عن طريق سبقية استعماله. و يختلف الشعار عن العلامة التجارية: إشعار رمز للمتجر أو المصنع. العلامة شعار لمنتجاته و بضائعه بهدف تمييزها عن غيرها من المنتجات و البضائع المماثلة لها ولأجل تفادي اللبس أو الغلط الذي يمكن أن يكون لدى المستهلك حول حقيقة و ذاتية كل منتوج على حدة. العلامة تعتبر من ضمن حقوق الملكية الصناعية التي تحظى بتنظيم قانوني خاص لحماية استعمالها سواء على المستوى الوطني أو الدولي. البيع الجبري للأصل التجاري: الدعاوى المؤدية إلى بيع الأصل التجاري
مواصفات حكم المحكمة: - يعين عند الاقتضاء سيرا مؤقتا لإدارة الأصل التجاري. - يحدد الثمن الافتتاحي للمزاد - جرد الشروط الأساسية للبيع. - يعهد بالقيام بالبيع إلى كاتب الضبط. - تصدر خلال15 يوما التي تلي أول جلسة. - لا يقبل التعرض - مشمول بالنفاذ المعجل على الأصل الاستئناف: - له اثر موقف - يصدر خلاله 30 يوما. - يكون قابلا للتنفيذ على الأصل. عمل كاتب الضبط: - تسلم الرسوم و لوثائق المتعلقة بالأصل التجاري. - تحرير دفتر التحملات - الإذن للمتزايدين بالإطلاع عليه - إذا كان طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري. - الحكم بالأداء - الحكم ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك - تحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء. - يبلغ للمحكوم عليه الحكم أو القرار فور صدوره طبقا ل ق..م و بعد 30 يوما تجري المزايدة، و عند تحديد الأجل إلى 30 وما تدخل ضمنها 30 يوما الأولى بأمر الشهر القانوني على نفقة الطالب المسبقة معلل من رئيس المحكمة م 116. مواصفات الإعلان عن المزاد: - يبين تاريخ افتتاحي المزاد و مدته. - إيداع الوثائق بكتابة الضبــط. - ينص على شروط البيـــع. يعلق إعلان البيع بالمـزاد: - بالمدخل الرئيسي للعقار الذي يوجد به الأصل التجاري - باللوحة المخصصة للإعلانات في مقر المحكمة. - في أي مكان يكون مناسبا للإعلان ينشر في إحدى الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية. تلقي العروض إلى غاية إقفال محضر المزاد يتبثها حسب ترتيبها التاريخي في أسفل نسخة الحكم أو القرار الذي يتابع بموجبه البيع. في 10 أيام الأولى من أجل إجراء المزايدة: - يبلغ القيام بإجراءات الشهر - و بوجوب الحضور في اليوم والساعة المحددين للمزايدة. - مالك الأصل التجاري ووكيله. - الدائنين المقدمين قبل صدور الحكم القاضي ببيع الأصل التجاري في موطنهم المختار في التنفيذ في 10 أيام الأخيرة يستدعي : - الأطراف نفسها - المتزايدين الذين قدموا عروضهم للحضور في نفس التاريخ - أثناء إجراء المزايدة: التذكير بالأصل التجاري موضوع المزايدة. - التذكير بالتكاليف التي يتحملها. - التذكير بالعروض الموجودة في آخر أجل لقبول عروض جديدة - تحرير محضر إرساء المزاد - إرساء المزاد على المتزايدين الأخير المرسى الذي قدم أعلى عرض. - الراسي عليه المزاد يؤدي عنه بكتابة الضبط خلال 20 يوما من المزاد - الراسي عليه المزاد يؤد عنه مصاريف التنفيذ المحدة من طرف القاضي و المعلن عنها قبل المزايدة. - الطعن بالبطلان في إجراءات البيع المنجزة قبل المزايدة تطبق بخصوصها مقتضيات ق.م.م. - المتزايد الفضولي: إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد التزاماته - انذر خلال 10 أيام. - ثم يعاد بيع الأصل التجاري داخل أجل 30 يوما الموالية للعشرة. - إجراءات إعادة البيع:تنحصر في إعلان جديد تبعه مزايدة جديدة تبين – البيانات العامة - مبلغ المزاد الأول - - تاريخ المزايدة الجديدة - يمكن للمتزايد المتخلف القيام بتنفيذ شروط المزاد السابق الوفاء